الشيخ عبد الله الصالحي النجف آبادي
20
موسوعة مكاتيب الأئمة
455 / [ 9 ] - العيّاشي : عن إبراهيم بن محمّد ، قال : كتبت إلى أبي الحسن الثالث ( عليه السلام ) : أسأله عمّا يجب في الضياع ؟ فكتب ( عليه السلام ) : الخمس بعد المؤونة . قال : فناظرت أصحابنا فقالوا : المؤونة بعد ما يأخذ السلطان ، وبعد مؤونة الرجل ، فكتبت إليه : إنّك قلت : الخمس بعد المؤونة ، وإنّ أصحابنا اختلفوا في المؤونة . فكتب ( عليه السلام ) : الخمس بعد ما يأخذ السلطان ، وبعد مؤونة الرجل وعياله . ( 1 ) ( 6 ) - إلى إبراهيم بن محمّد الهمداني في حكم إخراج الفطرة من غالب قوت البلد : 456 / [ 10 ] - الشيخ الطوسي : عليّ بن حاتم قال : حدّثني أبو الحسن محمّد بن عمرو ، عن أبي عبد اللّه الحسين بن الحسن الحسني ( 2 ) ، عن إبراهيم بن محمّد الهمداني : اختلفت الروايات في الفطرة ، فكتبت إلى أبي الحسن صاحب العسكر ( عليه السلام ) أسأله عن ذلك . فكتب ( عليه السلام ) : إنّ الفطرة صاع من قوت بلدك على أهل مكّة واليمن والطائف وأطراف الشام واليمامة والبحرين والعراقين وفارس والأهواز وكرمان تمر ، وعلى أوساط الشام زبيب ، وعلى أهل الجزيرة والموصل والجبال كلّها بُرّ ، أو شعير ، وعلى أهل طبرستان الأَرُزّ ، وعلى أهل خراسان البرّ ، إلاّ أهل مرو والري فعليهم الزبيب ، وعلى أهل مصر البرّ ، ومن سوى ذلك فعليهم ما غلب قوتهم ، ومن سكن البوادي من الأعراب فعليهم الأقِط . ( 3 ) والفطرة عليك وعلى الناس كلّهم ، وعلى من تعول من ذكر أو أُنثى ، صغير أو كبير ، حرّ أو عبد ، فطيم ( 4 ) أو رضيع ، تدفعه وزناً ستّة أرطال برطل المدينة ، والرطل مائة وخمسة وتسعون درهماً ،
--> 1 - تفسير العيّاشي : 2 / 63 ح 61 ، فقه القرآن : 1 / 262 قطعة منه ، وسائل الشيعة : 9 / 508 ح 12598 ، مستدرك الوسائل : 7 / 285 ح 8237 ، البرهان : 2 / 88 ح 51 ، بحار الأنوار : 96 / 193 ح 14 . 2 - في التهذيب : أبو عبد اللّه الحسين بن الحسن الحسيني . 3 - الأقط بفتح الهمزة وكسر القاف وقد تسكن للتخفيف ، مع فتح الهمزة وكسرها : لبن يابس مستحجر يتّخذ من مخيض الغنم . مجمع البحرين : 1 / 84 . 4 - الفطيم ككريم : هو الذي انتهت مدّة رضاعه . مجمع البحرين : 3 / 414 .